ميرزا حسين النوري الطبرسي
21
مستدرك الوسائل
زالت الشمس صليت الفريضة ، ان كنت مع الامام ركعتين ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات ، ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات وروي تصلي بين الظهر والعصر ست ركعات ) 6332 / 3 - وعن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : ( قبل الأذان ) . 11 - ( باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين ، لمن لم يقدمهما على الزوال يوم الجمعة ) 6333 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين ، والنوافل قبلهما أو بعدهما - إلى أن قال - وتأخيرها أفضل من تقديمها ، وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة ، فلا تصل إلا المكتوبة ) . 12 - ( باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما ، وجوازه بينهما وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ، وإجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة ) . 6334 / 1 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق
--> 3 - العروس ص 55 ، وعنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53 ، وقرب الإسناد ص 98 ، وعنه في البحار ج 90 ص 23 ح 6 . الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 ، وعنه في البحار ج 90 ص 23 ح 10 . الباب 12 1 - العروس ص 57 ، وعنه في البحار ج 89 ص 183 ح 17 .